أذكار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

وجوب الخمس

اذهب الى الأسفل

وجوب الخمس Empty وجوب الخمس

مُساهمة من طرف Admin 21/7/2022, 14:16

$ الروايات المتضافرة مع إجماع الشيعة الإمامية قاطبة بوجوب الخمس $

$دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج 3 - ص 59
3 - وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس . عن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس . وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : " يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة . " 4 - وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الملاحة ، فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس . فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا أشباهه فيه الخمس . "

$ بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج 1 - ص 41
وأظهر منها صحيح الحلبي - رض - في حديث قال : ( سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الكنز : كم فيه ؟ قال عليه السلام الخمس ، وعن المعادن : كم فيها ؟ قال عليه السلام الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : ( عليه السلام ) : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة . . ) .

$ وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج 6 - ص 342 - 344
v محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : عليها الخمس جميعا .

v ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج نحوه .
( 12565 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة . ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه .

v وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس .

v وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال : وما الملاحة ؟ فقال : ( فقلت ) : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ( ويصير ) ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم إلا أن فيه فقال : مثل المعدن فيه الخمس . ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك .

v وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه السلام مرسلا نحوه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين .
ورواه الصدوق مرسلا .
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا وترك ذكر المعادن .
أقول : اشتراط بلوغ الدينار إنما هو في الغوص لا في المعدن .

v محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس . ( 12570 )

v وعن أحمد بن زياد ، عن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه.

$ منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج 2 - ص 434 - 436
v محمد بن الحسن ، بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال : عليها الخمس جميعا .

v وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : عليه الخمس ، قال : وسألته عن الكنز كم فيه ؟ ‹ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة .

v وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ قال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بما لك ففيه ما أخرج الله عنه من حجارته مصفى الخمس .

v وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج من المعدن من قليل أو كثر هل فيه شئ ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا .
وقد مر هذا الحديث في باب زكاة النقدين أيضا .

v محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري ، عن أحمد ، وعبد الله بني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير . وعن أبيه ومحمد بن الحسن ، وجعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ فقال ، الخمس ، والرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ، فقال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة .

v وبالإسناد ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال : ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس .

v محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع إليها الماء فتصير ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ، فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس .

Admin
المدير
المدير

ذكر المساهمات : 4761
تاريخ التسجيل : 03/08/2017

https://azkar101.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وجوب الخمس Empty رد: وجوب الخمس

مُساهمة من طرف Admin 21/7/2022, 14:17

vفتاوى الفقهاء القدماء في إعفاء الشيعة من دفع الخمسv

vالمحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفى (676هـ).
أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة وقال: لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها (انظر كتاب شرائع الإسلام 182-183 كتاب الخمس).
أقول فيه بتر يغير المعنى تماما وهذا هو النص الصحيح )) .
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج 1 - ص 137 - الثالثة : ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس )) فهنا ما يتعلق بأحكام خاصة بالمناكح والمتاجر والمساكن وليست مطلق الخمس وتعمدوا بتر كلمة (( المناكح ))


vيحيى بن سعيد الحلي المتوفى (690هـ).
مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره للشيعة كرماً من الأئمة وفضلاً كما في (كتابه الجامع للشرائع ص151) .


vالحسن بن المطهر الحلي الذي عاش في القرن الثامن أفتى بإباحة الخمس للشيعة وإعفائهم من دفعه كما في (كتاب تحرير الأحكام 75).
أقول : تدليس وتلاعب فالعلامة يرى وجوب الخمي يقول العلامة ((تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج 1 - ص 438 - 1519 . الثالث والعشرون : الغوص كل ما يستخرج من البحر ، كاللؤلؤ ، والمرجان ، أو العنبر ، وغير ذلك ، ويجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا ، وإن نقص لم يجب . ولو غاص فأخرج دون النصاب ، ثم غاص أخرى فأكمله ، فالأقرب وجوب الخمس إن كان الترك للاستراحة وشبهها ، وعدمه إن كان بنية الإعراض والإهمال ، ولا يعتبر في الزائد نصاب ، بل يجب فيه الخمس وإن قل .))
وقال في نهج الحق ((نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - ص 458- 17 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الخمس في كل ما يغنم بالحرب وغيره .))


vالشهيد الثاني المتوفى (966هـ) قال في (مجمع الفائدة والبرهان 4/355-358) ذهب إلى إباحة الخمس بشكل مطلق وقال: إن الأصح هو ذلك كما في كتاب (مسالك الأفهام 68).
أقول : لو كان المستشكل صادق لنقل قول الشهيد الثاني وهذا راي الشهيد الثاني ((مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج 3 - شرح ص 50 - وله : " والغنيمة هي الفائدة المكتسبة ، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات ، أو غيره ، أو ما يستفاد من دار الحرب " . استطرد البحث عن مفهومها لغة بالمعنى العام ، مع أن المقصود هنا هو القسم الثاني ، للتنبيه على أن مفهومها العام باق عندنا على أصله . ومنه يستفاد وجوب الخمس في أرباح التجارات ونحوها ، لعموم قوله تعالى : * ( ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه ) * ، خلافا للعامة حيث خصوها بالمعنى الثاني ، ونقلوها عن موضوعها اللغوي إلى غنائم دار الحرب خاصة ، أو خصوها به.
وفي مكان آخر قال ((مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج 1 - شرح ص 466 - قوله : " سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة " . يتصور بيع المفتوحة عنوة تبعا لآثار المتصرف ببناء وشجر ، وبهذا الاعتبار يخرج خمسها لا باعتبار نفس الأرض . ولا فرق في وجوب الخمس فيها بين أن يكون قد خمست أو لا .))


vالمقدس الأردبيلي المتوفى (993هـ) وهو أفقه فقهاء عصره حتى لقبوه بالمقدس قال بإباحة مطلق التصرف في أموال الغائب للشيعة خصوصاً مع الاحتياج، وقال: إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوي على الأرباح والمكاسب ولعدم وجود الغنيمة.
أقول : المحقق الاردبيلي يناقش فقط بعض الأمور المعفية من الخمس كالهدية والبيت والأثاث المستفاد من استعماله وانه يرى وجود الخمس ولكن المستشكل لم يكن أمينا في النقل كعادته والا لماذا لم يدرج قول الاردبيلي قال الاردبيلي((زبدة البيان - المحقق الأردبيلي - ص 210 – 211 - والرواية غير صحيحة وفي صراحتها أيضا تأمل إذ قد يكون المراد الفائدة يوم فيوما في مثل الصناعات التي هي محل الخمس فالقول بأنها تدل على وجوب الخمس في كل فائدة ويخرج ما لا يجب فيه بالإجماع ويبقى الباقي ، فيكون الخمس واجبا في كل فائدة إلا ما علم من الدليل عدمه فيه .


vشرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج 2 - ص 76
( ويعتبر ) في وجوب الخمس في ( الأرباح ) إخراج ( مؤنته ومؤنة عياله ) الواجبي النفقة وغيرهم حتى الضيف ( مقتصدا ) فيها أي : متوسطا بحسب اللائق بحاله عادة ، فإن أسرف حسب عليه ما زاد ، وإن قتر ( 4 ) حسب له ما نقص ( 5 ) ، ومن المؤنة هنا الهدية والصلة اللائقان بحاله ، وما يؤخذ منه في السنة قهرا
وهذا هو اعتقادنا لم يقل احد ان الخمس تدخل في مؤؤنة السنة .
وقوله هذا مستنبط من قوله تعالى:[وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ] [الأنفال:41]، ثم بين أن هناك روايات عن المهدي تقول أبحنا الخمس للشيعة.


vالعلامة سلار قال: إن الأئمة قد أحلوا الخمس في زمان الغيبة فضلاً وكرماً للشيعة خاصة انظر كتاب (المراسيم 633).
أقول : لا يوجد لسلار الديلمي قدس سره لمثل هذا القول ولو كان المشكل صادقا لوضع كلاه .


vالسيد محمّد علي طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر قال: إن الأصح هو الإباحة (مدارك الأفهام 344).
أقول : لم اعثر على هذا القول للسيد الطبطبائي في مدارك الإفهام .


vمحمّد باقر السبزواري المتوفى أواخر القرن الحادي عشر قال:
المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة وصحيحة الفضلاء ورواية محمّد بن مسلم ورواية داود بن كثير ورواية إسحاق بن يعقوب ورواية عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة كريب: إباحة الخمس للشيعة.
وتصدى للرد على بعض الإشكاليات الواردة على هذا الرأي وقال: إن أخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالإخبار المذكورة.
وبالجملة فإن القول بإباحة الخمس في زمان الغيبة لا يخلو من قوة انظر (كتاب ذخيرة المعاد 292).
أقول : لم اعثر عن هذا القول أصلا والمحقق محمد باقر السبزواري يرى بوجود الخمس وكان يتكلم عن صحيحة المغيرة بما يتعلق بشراء الإماء والجواري وغيرها وهو يرى بوجوب الخمس وان مدارك الأحكام ثلاثة أجزاء وأنا بحثت بالأجزاء كلها لم نرى مدعاهم بل يرى وجوب الخمس .
وهذا هو رأي المحقق محمد باقر السبزواري ((ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج 1 ق 3 - ص 477 - النظر الثالث في الخمس / وهو حق مالي يثبت لبنى هاشم ويدل على ثبوته الكتاب والسنة والاجماع من المسلمين))
وبعدها يذكر الروايات الدالة على إطلاق وجوب الخمس .

vمحمّد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة (229) مفتاح (260) اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي، قال: لتحليل الأئمة ذلك للشيعة.
أقول : المولى الفيض الكاشاني يرى بوجود الخمس ولم اعثر على هذا القول , فأتعجب لماذا لا يدرجون القول ويحيلوننا إلى المصدر ولم نعثر ما يقولونه .


vجعفر كاشف الغطاء المتوفى (1227هـ) في كشف الغطاء (364): ذكر إباحة الأئمة للخمس وعدم وجوب دفعه إليهم.
أما الشيخ جعفر كاشف الغطاء فهذا رأيه((كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج 2 - ص 359 - الباب الخامس / في الخمس وهو واجب في الجملة بالضرورة من الدين على نحو وجوب الزكاة والحكم في تركه مثله في تركها وفيه بحثان الأول فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أمور غنائم دار الحرب والمعادن والكنوز والغوص والمكاسب وارض الذمي إذا شراها من مسلم والحرام المختلط بالحلال ولا يجب في غير ذلك من هبة أو هدية أو صله أو خمس أو زكاة أو صدقة ))فأترك القاريء يحكم .


vمحمّد حسن النجفي المتوفى (1266) في (جواهر الكلام 16/141).
قطع بإباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة، وبين أن الأخبار تكاد تكون متواترة.
أقول : هذا كلام الجواهري واترك الحكم على القارئ ((جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 16 - ص 2 - كتاب الخمس / وهو حق مالي فرضه الله مالك الملك بالأصالة على عباده في مال مخصوص له ولبني هاشم الذين هم رؤساؤهم وسواسهم ، وأهل الفضل والإحسان عليهم ))


vونختم بالشيخ رضا الهمداني المتوفى (1310هـ) في كتابه مصباح الفقيه
(155) فقد أباح الخمس حال الغيبة ، والشيخ الهمداني هذا متأخر جداً قبل حوالي قرن من الزمان أو أكثر .
أقول : كان بودي ان يختم إشكالاته علينا بالصدق فهذا هو قول الهمداني ((مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج 3 - ص 108- كتاب الخمس / وهو حق مالي فرضه الله تعالى على عباده فقال تبارك وتعالى في محكم كتابه واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير وقال الصادق عليه السلام في ما رواه في الوسائل عن الصدوق في الفقيه مرسلا وفي الخصال مسنده ان الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة انزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال فهو على إجماله مما لا ريب فيه بل هو من الضروريات ..... ))

Admin
المدير
المدير

ذكر المساهمات : 4761
تاريخ التسجيل : 03/08/2017

https://azkar101.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وجوب الخمس Empty رد: وجوب الخمس

مُساهمة من طرف Admin 21/7/2022, 14:17

( في رسالة الإمام المهدي (ع) الى محمد ابن عثمان العمري : أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل الى وقت ظهور أمرنا) (غيبة الطوسي ص:198)
أقول :( لتطيب ولادتهم ولا تخبث ) هذا النص مبتور لإخفاء القيد في معنى الخمس .

أقول : السؤال وقع على معنى غير معلوم ولا يمكن اخذ الخمس على اطلاقه انه معهودة بالف وليست للاستغراق فيد على قسم خاص معهود من الخمس ا وثم مذيلة بتعليل ( لتطيب ولادتهم ولا تخبث ) وهو ما بتره السلفي لاخفاء القيد .
والمعنى

((مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج 3 - ص 203
وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث - الخبر. لعل الألف واللام في قوله : وأما الخمس ، إشارة إلى المعهود الذهني أو الذكري وهي الموارد الآتية .
تحليل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حقه من الخمس من السبي والغنائم لشيعته ليحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم . وتبعه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك ولم يحلا لغير الشيعة.

وعلاوة على ذلك السند غير معتبر وفيه مجاهيل , وتوجد في سند معتبر في آخر رسالة فهذا يدل على قيد في زمن معين لظرف معين مرتبط بسؤال السائل ان سلمنا تنزلا باعتبار السند المحتوي على مجاهيل.
وهذه الرواية الساقطة سندا تخالف الروايات الصحيحة كصحيحة علي بن مهزيار وغيرها . وتخالف الإجماع فلا اعتبار لها .
واقصى ما يدل عليه هو التحريم بزمن مخصوص وهي زمن الغيبة الروايات دالة على استمرار وجود الخمس فيما ذكرنا باسانيد معتبرة بالرسائل الاتي تلت هذه الرواية حيث كان الشيعة حيث يمرون بضروف صعبة للغاية على فرض إننا تنزلنا مع عدم اعتبار الرواية .
وإعراض المشهور عن هذه الرواية يضعف اعتبارها مضافا إلى ضعفها .



`الاستبصار ج : 2 ص : 57
`أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رض عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ( ضعيف ) عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ ( مجهول ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِيَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ
الرواية ضعيفة الإسناد بمحمد بن سنان وصباح الأزرق مجهول .



`الإستبصار ج : 2 ص : 58
`الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ حَرَامٌ
أقول Sad ظاهرها لا يدل على الخمس إنما البيع والشراء والمناكح والمآكل الخ وليس مختصة بالخمس ولا يمكن الالتزام بها حيث معارضة للاجماع وليس في ظاهرها ما يدل على اختصاصها بالخمس بل يدل على الخلاف .
الرواية مرسلة .



`سَعْدٌ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ ( لا يوجد فيه توثيق ) عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ ( هو يحيى بن عمرو الزيات مجهول ) عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ ( ضعيف جدا رجال النجاشي ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ


`سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ( ضعيف ) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
أقول : مع ضعف السند غير مختص بالخمس حيث وردت رواية صحيحة (كصحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب ( عليه السلام ) : " هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، الا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل . " ورواه الصدوق أيضا مثله إلا أنه قال : " وأبناءهم ".
إذ الظاهر أن المشار إليه لقوله : " من ذلك " الحق الثابت عند الناس إذا وصل إلى الشيعة.




`فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الطَّبَرِيُّ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِي الْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَ عَلَى الْخِلَافِ الْعِقَابَ لَمْ يَحِلَّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالَاتِنَا وَ عَلَى مَوَالِينَا وَ مَا نَفُكُّ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لَا تُحَرِّمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ
ٌأقول : هذه الرواية دالة بوضوح على وجوب الخمس .




`وسائل ‏الشيعة ج : 9 ص :545
$12679- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ( ضعيف ) عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ
أقول : ان هذه الرواية على ضعفها قد اجبنا عليها بشكل مفصل أعلاه .


$وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ( ضعيف )

$وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ ( مختلف في وثاقته ضعفه الشيخ ) وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا عَنْ ضُرَيْسٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ.
على ضعف السند والرواية ليس كما قال إنما تدل على عدم مقصودها الخمس

وروى سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل - وأنا حاضر - حلل لي الفروج . ففزع أبو عبد الله عليه السلام . فقال له رجل : ليس يسألك - جعلت فداك - أن يعترض الطريق ، إنما ( 2 ) يسألك خادما يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثا يصيبه ، أو تجارة . فقال أبو عبد الله عليه السلام : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم ، والغائب ، والميت منهم ، والحي ، ومن يولد منهم إلى يوم القيامة ، فهو حلال لهم ، أما والله لا يحل إلا لمن حللنا له ، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة ، ولا لأحد منهم عهدا ، ولا لأحد عندنا ميثاق.




12680- `وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ( ضعيف ) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ

$وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ.
أقول : (( الوهابي بتر القول بشكل مريب في كتاب المقنعة ) هذه هية تكملة الرواية ((المقنعة - الشيخ المفيد - ص 283 - فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما أنصفناكم ما أنصفناكم ( 3 ) إن كلفناكم ذلك اليوم ( 4 ) . وسئل عليه السلام عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ، ثم أراد التوبة من ذلك ، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام ؟ فقال : يخرج منه الخمس ، وقد طاب ، إن ( 5 ) الله تعالى طهر الأموال بالخمس.)) .



`وسائل ‏الشيعة ج : 9 ص : 546
$12681- وَ عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ ( لم تثبت وثاقته ) بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ ( هو يحيى بن عمرو الزيات مجهول ) عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ ( ضعيف جدا ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ


$وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيّ ( ضعيف جدا ) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ ( لم تثبت وثاقته ) مِثْلَهُ

$12682- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ( ضعيف ) عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عِيسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا

$وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ( بن سنان وهو ضعيف بتر اسم الاب للتوهيم ) .


$وسائل ‏الشيعة ج : 9 ص : 547
$12683- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَة ( مجهول) عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِب
أقول Sad مختص بغنائم الحرب والجواري كما ذكرنا عاليه بقرين لتطيب ولادتهم وليس مختص بمطلق الخمس )



$12684- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (قد يقال لا يوجد فيه توثيق صريح حسي ) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَوَّلُ النِّعَمِ قَالَ طِيبُ الْوِلَادَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِفَاطِمَةَ ع أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ‏ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا
أقول : هذه الرواية ليس لها علاقة بالخمس إنما بالفيء وهو ما يتعلق أمهات الأولاد وليس له علاقة بالخمس .


$ 12685-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَسِّنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ( ضعيف ) عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرَّمَ عَلَى كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَنْزَهُ حَتَّى يَأْتُوهُ بِهِ يَسْتَعِينَ بِهِ
أقول : السند فيه أكثر من علة ومع ذلك لا علاقة لها بالخمس إنما يتكلم عن عامة الانفاق بما في اليد.

$وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ( ضعيف ) عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ نَحْوَهُ .


$12686- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.

$وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ
أقول : تلك الروايتين هي واحدة وتتكلم عن حكم خاص للأرض والأدلة أشبعوها العلماء في كتاب الأصول من ان الأرض لها حكم إحياء الأرض البور فراجع ولا هي مختصة بعموم الخمس وهي يراد بها إخراج الخاص من أفراد العموم راجع كتاب البيع للإمام الخميني ومصباح الفقاهة للسيد الخوئي قدس سرهما والكتب الأصولية في محلها .



`وسائل ‏الشيعة ج : 9 ص : 549
$12687- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَكَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَ غَرَسَ فِيهَا نَخْلًا وَ شَجَراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ فِي حَالِ الْهُدْنَةِ فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ
أقول : هذا حكم خاص للأرض المواته لمن أحياها , راجع الكتب المختصة في شرح ذيل هذه الرواية.




$12688-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ( ليس له توثيق الفهرست للشيخ الطوسي رقم 485 ) عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ ( واقفي حبيث رجال الطوسي ) عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ‏ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قَالَ يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ مَا عَلَى فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا



`وسائل ‏الشيعة ج : 9 ص : 550
$ 12689- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُمْ
أقول : قد بينا دلالة هذه الرواية عاليه انه المقصود ما تعلق من الفروج من غنائم الحرب .




$12690- وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ ( مجهول ) فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْقِيعَاتِ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئاً فَأَكَلَهُ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.


$ 12691- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ ( ضعيف جدا ) أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ( ضعيف ) قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِيلَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ وَ الْخشوعُ وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ وَ نِيلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ فَمَا سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ فَهُوَ وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا وَ لَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْ‏ءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا الْمَغْصُوبِينَ عَلَيْهَا خالِصَةً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِلَا غَصْبٍ لَنَا



$وسائل ‏الشيعة ج : 9 ص : 552
$ 12694- الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ وَ جَبْرٌ فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسِي )مِنَ السَّبْيِ( وَ الْغَنَائِمِ وَ يَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلُّ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَ مَشْرَبٍ وَ لِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ وَ لَا يَكُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِكَ وَ قَدْ تَبِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ أَحَلَّ الشِّيعَةَ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَنِيمَةٍ وَ بَيْعٍ مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِي وَ لَا أُحِلُّهَا أَنَا وَ لَا أَنْتَ لِغَيْرِهِمْ
أقول : التفسير كله في غاية الضعف وغير معتبر .



$عن حكيم مؤذن بن عيسى قال: سألت أبا عبد اللهععن قوله تعالى:
]وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى[ [الأنفال:41]، فقال أبو عبد الله(ع)بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده فقال: (هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا) (الكافي 2/499)
أقول : الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان .




$عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسمعاً بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله .. إلى أن قال: يا أبا سيار قد طيبناه لك، وأحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا)
(أصول الكافي 2/268).
أقول : هذه الرواية طويلة هو قطع سطرين ومجملها يدل التخصيص في حقهم من الخمس وليس كل الخمس وهو ما يتعلق فقط بالأرض وليس عموم الخمس حيث أتت ال عهدية المشيرة إلى الأرض وهذه الرواية فيها شذود لو اخذناها على الاطلاق بالرقم من انه لا يوجد في ظهورها الإطلاق انما يقيدها ما في الأرض وهي الأرض المواتة بقرينة كلمة الطقس معناها الأرض المواتة .



$عن محمّد بن مسلم عن أحدهماعقال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاداتـهم ولتزكوا ولاداتـهم (أصول الكافي 2/502).
أقول : هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان , وكذلك صباح الاوزرق مجهول ( راجع المفيد من رجال الحديث ص285 )



$عن أبي عبد الله ع قال: (إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك) (من لا يحضره الفقيه 2/243).
أقول : الرواية مرسلة وضعيفة بداود بن كثير الرقي راجع المفيد من معجم رجال الحديث ص217 ومع ذلك الرواية لا تدل على الخمس .



$عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عفدخل عليه رجل من القناطين فقال: (جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات ونعرف أن حقكم فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال ع: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك) (من لا يحضره الفقيه 2/23).
أقول : هذه غير مختصة بالخمس وإنما عموم الحقوق منها ما أخذوه ووقع بأيديهم ويشمل من غير يدهم وهو المنقول من غيرهم مما للائمة فيه حق كالأنفال وغنائم الحرب وأموال التجارات التي لم يخرجوا منها حق الأئمة .
وهذا ما افاده المنتظري وغرهم قال
((دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج 3 - ص 77 - وظهورها في التحليل في زمان خاص ظاهر ، كظهورها فيما تعلق به الخمس أو حق آخر في يد الغير ثم انتقل إليه ، فلا تشمل ما تعلق به الحق في يده . ومنها ما دل على تحليل الفيء وغنائم الحرب الواصلة إلى الشيعة من أيدي المخالفين : كصحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب ( عليه السلام ) : " هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، الا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل . " ورواه الصدوق أيضا مثله إلا أنه قال : " وأبناءهم " ( 3 ) . إذ الظاهر أن المشار إليه لقوله : " من ذلك " الحق الثابت عند الناس إذا وصل إلى الشيعة .))



$عن علي بن مهزيار أنه قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر ع جاءه رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب ع بخطه: (من أعوزه شيء من حقي فهو في حل) (من لا يحضره الفقيه 2/23).
أقول : هذه الرواية مقيدة بتصريح الإمام الكاظم بذلك وكذلك مقيد بالعوز فاذن مقيدة بظروف يعيشها الاصحاب .

Admin
المدير
المدير

ذكر المساهمات : 4761
تاريخ التسجيل : 03/08/2017

https://azkar101.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى